الأربعاء، 4 مارس 2015

حقيقة سرقتة حقوق مؤسستي 2 و التلاعب بها #abohashi


 لي عتب على بعض  الغراء مثل : جريدة اليوم و جريدة الرياضي .
العتب يختص بموضوع : النشر لقضية متصلة حيثياتها بحقوق ملكية فكرية … - ( الإثارة لهذه القضية ) - بدون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الملكية و الفكرية و حقوق المؤلف و ما جاورها عند الإثارة . كان من الواجب و من المفروض أن يرجع محرر الخبر الذي سوف يثيره عن قضية متصلة بالحقوق سواء أكانت حقوق الحان او حقوق كلمات و ما شابهها .



 أن يرجع المحرر إلى الجهة التي طبعت المطبوعة ووزعتها و لها حقوق النشر و يسألهم عن الموضوع الذي سوف يثيره عبر الجريدة , أن كان للمؤسسة المنتجة لمصنفها مرئيات .... توجد هناك خلافات أو أن الجهة ( المؤسسة أو الشركة ) صاحبة العلاقة في أمور الإنتاج , لا تريد أن يظهر و يبرز خبر السرقات و ما شابهها إلى كافة العامة .

ألم يتساءل المحرر إذا كانت هناك شكاوى أو دعاوى على من سوف يثير خبره , بأنه سرق منه لحناً أو كلمات أو ما شابهها قبل نشر الخبر ؟ ألا يعلم المحرر أن خبره بالتشهير للسرقة , بأنه قد يضر أصحاب الحقوق الأصليين, هذا لو استجاب المحرر لمن سوف ينشر خبره بدون الرجوع إلى حقيقة الاتصال بالمسئولين بإنتاج و توزيع المصنف الفني المراد التحدث عن جزء منه , و أخذ منهم حقيقة الأمور لما سوف ينشرة بجريدته ؟


الم يخطر ببال الصحفي المحرر بأنه يمكن أن صاحب الخبر الذي سوف يساعده و ينشر خبر السرقة له , بأنه يمكن أن يكون كذاب و محتال و يريد استخدام الصحافة في ( جريمة التشهير بمالا يستحقه ) و تغليب أراء العامة بواسطة خبر السرقة عبر الجريدة و الفوز بالظلم ( استمرارا لما بدأه من ظلم و كذب ) أي ظلم من سوف يكذب عليه و يلقي تهمه السرقة بحقه عبر الصحيفة ؟.


المصنف الفني الذي نحن بصدد التحدث عنه من نتاج مؤسستنا , الذي كانت توجد في إدارة مطبوعات الدمام شكوى على الفنان الذي أثار قضيته ( قضية السرقة للحن من البومه ) عبر جريدة اليوم , ثم تناقلت الخبر من بعد جريدة الرياضي , حينها أستغل الفنان وضع الإثارة لموضوع سرقة اللحن عبر الجريدة بالعلم بأنه مشتكي عليه , و هناك في إدارة مطبوعات الدمام دعوى قائمة تدينه بتحريف الكلمات !!. لو تحرى المحرر الصحفي من خبر السرقة بأتصاله بالمؤسسة المنتجة لذلك الألبوم بسرقة اللحن , لقلنا له الحقيقة قبل أن يثير أكاذيب مغلوطة في جريدته .


 و يجهض الدعوى المقامة من قبلنا ضد الفنان نفسه بتحريف الكلمات في وزارة الثقافة والإعلام إدارة المطبوعات بالدمام . ناسف نحن كمؤسسة منتجة على تسرع محرري الصحافة بإثارة أخبار لها علاقة بالحقوق الملكية الفكرية و الخاصة مؤسستنا بدون تحقق منا أولا , وأرقام هواتفنا موجودة على المصنفات التي ننتجها , بهذا لا توجد حجة للصحفي بأنه لا يملك عنوان يتصل بواسطة علينا في مؤسستنا . كما و أنه صحيح بأن الخبر ( خبر السرقة ) من حق المسروق بأن يذيع خبر التعدي على مصنفه بالسرقة عبر الجريدة و من حق السارق للحن الرد عليه و ذلك من توصيات قانون نظام الحماية الحقوقية للفكر و التأليف و ما يجاورهما ولكن كالمتبع في دول العالم العربي و الغربي بأنه : إذا كانت هناك أخبار لها علاقة بالحقوق الفكرية و التأليف .


 ألاتصال على مؤسسات و شركات الإنتاج والتوزيع و التحقق منهم أولا قبل إثارة أخبار التعدي على المصنفات الفنية في الجرائد ووسائل الإعلام كافة . فرجائي لأخواني محرري الصحافة بأن يتوخون الحذر قبل الوقوع في فخ استخدامهم كأجهزة إعلام تضر بمصالح المنتجين. كما و انوه للمحررين بأنه عند إثارة قضية حقوق الملكية الفكرية عبر الجريدة و الحقوق تابعة لمؤسستنا , قبل الإثارة والتشهير الرجوع إلينا و معرفة حقائق القضايا التي سوف تثار عبر الجريدة , وفي حال عدم أتباع توصينا له .


 فأنه المطالب قانونا على إلحاق التضرر بنا بحسب ما ينص عليه قانون النشر , الموجود جزء من هذا القانون أسفل هذه المقالة الخاص بمثل ذلك التشهير . أقتباس من الأئحة التنظيمية لنشاط النشر الالكتروني بما يختص به حقوق موضوع هذه المقالة : المادة الثالثة: يخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام النظام، وهذه اللائحة.


 المادة الرابعة: أهداف لائحة النشر الإلكتروني مما تهدف له هذه اللائحة تحقيق ما يلي:

1- دعم الإعلام الإلكتروني الهادف.
2- تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة.
3- حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني.
4- بيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني.
5- حفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني.
6- حفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى.
7- دعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بتقديم تسهيلات تساعدهم على القيام بعملهم.

المادة الثالثة عشرة: رقابة النشر الإلكتروني دون الإخلال بالمسئولية لما يتم نشره لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية.

 6- المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة.

المادة الخامسة عشرة: الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق والمسائلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. المادة السابعة عشرة: الجزاءات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي:

 1- الإلزام بنشر تصحيح المحتوى.
2- غرامة مالية للحق العام.
3- التعويض للحق الخاص